الشيخ الجواهري
43
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وإن كان المراد بالشرط هنا هو الذي يقتضي تعليق إنشاء الإيقاع فتحقيق الحال فيه أنّ [ المختار ] [ 1 ] اعتبار التنجيز في العقد والإيقاع ولا ريب في منافاة التعليق له [ / الخلع أو الطلاق ] [ 2 ] . [ سواء كان على أمر محتمل أو متيقّن الحصول ] . وأمّا لو علّق على أمر مقارن كقول : « أنتِ طالق إن كانت الشمس طالعة » . ف [ - الظاهر البطلان ] [ 3 ] . نعم لا بأس بأن يقول بعد الخلع : « إن رجعت بالبذل رجعت بالبضع » على وجه لا يكون تعليقاً للعقد . وكذا لو قالت هي بعد البذل : « ولي الرجوع بذلك في العدّة » [ 4 ] . هذا كلّه في التعليق على الأمر الحاصل المقارن أو على خصوص ما اقتضاه [ / العقد ] . ( أمّا لو قال : « خالعتك إن شئت » لم يصحّ ، وإن « 1 » شاءت ) مقارناً لتمام إيجابه ؛ ( لأنه شرط ليس من مقتضاه ) [ 5 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « ولو » . ( 2 ) المسالك 9 : 416 .